السيد يوسف المدني التبريزي

29

درر الفوائد في شرح الفرائد

- واقعة والمخالفة القطعية العملية في واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به وإذا رجعنا إلى الحظر كان فيه الموافقة الاحتمالية في كل واقعة والمخالفة القطعية العملية في واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به هذا على تقدير شمول كلام الشيخ كما هو مقتضى اطلاقه تخييرا ورجوعا إلى الإباحة والحظر لجميع الصور المزبورة انتهى . [ في اختلاف الأمة في المسألة على قولين ] ( قوله قال في العدة وإذا اختلفت الأمة الخ ) عبارة العدة هكذا واعلم أن الطائفة إذا اختلفت على قولين وجوزنا كون المعصوم عليه السلام داخلا في كل واحد من الفريقين فان ذلك لا يكون اجماعا ولأصحابنا في ذلك الخ . ( قوله ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة الخ ) أشار قدس سره بذلك إلى ما ذكروا في مسئلة ان الأشياء على الحظر أو الإباحة قبل العثور على الشرع وفرضوا ذلك في الأشياء الخالية عن امارة المضرة والمشتملة على منفعة ما فلا بد من فرضها في صورة الدوران بدوا بين الإباحة والحظر فقيل بالإباحة وقيل بالحظر وقيل بالتوقف ولا ريب ان ذلك انما ينطبق على الصورة الثانية من الصور المتقدمة وهي صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب دون غيرها من الصور مع أن كلام الشيخ مطلق شامل لجميع صور اختلاف الطائفة على قولين ( قوله وهذا القول ليس بقوى ) قال في العدة وهذا المذهب ليس بقوى عندي لأنهم إذا اختلفوا على قولين علم أن قول الإمام موافق لأحدهما لا محالة لأنه لا يجوز ان يكون قوله خارجا عن القولين لان ذلك ينقض كونهم مجمعين على قولين وإذا علمنا دخول قول الإمام في جملة القولين كيف يجوز اطراحهما والعمل بمقتضى العقل ولو جاز ذلك لجاز أيضا ان يتعين قول الإمام عليه السلام ومع ذلك يجوز لنا تركه والعمل بما في العقل وذلك باطل بالاتفاق . ( قوله وذلك يجرى مجرى خبرين إذا تعارضا ) قال في العدة بعد ذلك ولا يكون لأحدهما مزية على الآخر فانا نكون مخيرين في العمل بهما وهذا الذي يقوى في نفسي .